الشيخ سيد سابق

180

فقه السنة

زوجها تركها من غير نفقة ، مع وجوب الانفاق عليها في هذه المدة ، طالت أم قصر ت . ومتى أثبت ذلك بطريق من طرق الاثبات . ولو كانت شهادة الاستكشاف المنصوص عليها في المادة 178 من اللائحة حكم لها بما طلبت . 2 - أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ، ولا بالطلاق - ولو خلعا - فللمطلقة مطلق الحق فيما تجمد لها من النفقة ، حال قيام الزوجية ، ما لم يكن عوضا لها عن الطلاق ، أو الخلع . 3 - أن النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة ، وإنما يمنع النشوز مطلقا من وجوبها ما دامت الزوجة ، أو المعتدة ناشزا . وبعد صدور هذا القانون ، استغلته بعض الزوجات ، في ترك المطالبة بالنفقة ، حتى يتجمع منها مبلغ باهظ ، ثم يطالبن الزوج بالمتجمد كله ، مما يرهق الزوج ويثقل كاهله . فرؤي تدارك هذا الامر بما يرفع الضرر عن الأزواج . وجاء في الفقرة 6 من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، ما نصه : " لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ، لأكثر من ثلاث سنين ميلادية ، نهايتها تاريخ رفع الدعوى " . وجاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون ، بشأن هذه الفقرة ما نصه : " أما النفقة عن المدة الماضية فقد رؤي - أخذا بقاعدة تخصيص القضاء - ألا تسمع الدعوى بها لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية . نهايتها تاريخ قيد الدعوى . ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى - احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بها . رؤي من العدل دفع صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها ، أولا فأولا ، بحيث لا يتأخر أكثر من ثلاث سنوات ، وجعل ذلك عن طريق منع سماع الدعوى " . وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة ، إذ يمكنه المطالبة بها ،